50 ألف درهم تعويضاً لآسيوي أصيب في حادث سير
ألزمت محكمة مدني كلي رأس الخيمة بتغريم شابًا خليجيًا وشركة التأمين 50 ألف درهمًا تعويضاً ماديًا عن الحادث المروري الذي أودى بحياة شاب آسيوي.
وقضت المحكمة بإدانة السائق واتهامه بعدم الالتزام بعلامات السير والمرور مع الإفراط في السرعة وقيادة المركبة دون تركيز مما أدى إلى وفاة الشاب الآسيوي، كما قضت المحكمة بدفع المتهم غرامة قدرها1500 درهم، مع إلزامه بدفع 200 ألف درهم كديّة شرعية لورثة المجني عليه.
وأقام المدعيان دعوى مدنية طالبا فيها بالتعويض عن كل الأضرار المادية والأدبية والنفسية والمستقبلية التي لحقت بهما نتيجة لفقدان الابن الأكبر مع خسارة مبالغ مالية كبيرة نتيجة المصروفات القضائية واستخراج الأوراق اللازمة بعد الوفاة.
وطالب وكيل المدعى عليه برفض الدعوى استنادًا إلى عدم ثبوت الضرر، حيث لا يجوز المطالبة بالضرر الأدبي مع وجود دية شرعية، كما أن المدعيين لم يثبتوا أن ابنهما المتوفى كان يعولهما.
وقد قضت المحكمة في تفاصيل الحكم بحق المدعيين المطالبة بالتعويض عن وفاة ابنهما، وهذا التعويض يختلف عن الدية الشرعية حيث يجوز الجمع بينهما.
كما أوضحت المحكمة أن الأضرار الأدبية تشمل كل ما يؤذي مشاعر وأحاسيس الإنسان أو كل ما يؤذيه في شرفه، وهذا ما حدث بالفعل من تعرض والدي المتوفى لحزن وألم شديد عي فقدان ابنهما.
حكم المحكمة
هذا وقد قضت المحكمة برفض طلب التعويض عن الأضرار المادية لعدم وجود دليل على أن ابنهما كان يعولهما ، لذا قضت المحكمة بدفع تعويض لرسوم ومصروفات بقيمة 20 ألف درهمًا، كما ألزمت المدعى وشركة التأمين بدفع مبلغًا قدره 50 ألف درهمًا لورثة المتوفى تعويضًا عن كل الأضرار المادية والأدبية والنفسية التي حدثت بسبب وفاة الابن الأكبر.